الرابعة هذا الحكم فيما تقدم إذا كان عالما.
فأما إن كان جاهلا بالتحريم فالولد حر للغاصب نص عليه.
فإن انفصل حيا فعلى الغاصب فداؤه يومئذ.
وإن انفصل ميتا من غير جناية فغير مضمون بلا خلاف.
وإن كان بجناية فعلى الجاني الضمان فإن كان من الغاصب فغرة موروثة عنه لا يرث الغاصب منها شيئا وعلى السيد عشر قيمة الأم.
وإن كان من غير الغاصب فعليه الغرة يرثها الغاصب دون أمه وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لو غصبها.
الخامسة لو غصبها حاملا فولدت عنده ضمن نقص الولادة كما قال المصنف.
فإن مات الولد فقال الخرقي يضمنه بأكثر ما كانت قيمته.
وفي المستوعب والتلخيص هل يلزمه قيمته يوم مات أو أكثر ما كانت على روايتين.
قال الحارثي والمذهب الاعتبار بحالة الموت.
وإن انفصل ميتا فعلى ما تقدم من التفصيل.
وإن ماتت الأم بالولادة وجب ضمانها.
وكذلك لو غصبه مريضا فمات في يده بذلك المرض جزم به الحارثي.
قوله (وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه).
وهذا بلا نزاع أعلمه جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والحارثي وغيرهم.