قال الحارثي وهو قول ضعيف وليس بالمذهب وإنما استرسل إليه من كلام بعض المخالفين.
ولو تلف نصف العين بعد العود إلى درهم فرجع الباقي إلى نصف درهم رد الباقي ومعه قيمة التالف نصف درهم.
وفي التلخيص يرد درهمين ونصفا وليس بالمذهب كما قلنا.
قال الحارثي وإنما أوردته تنبيها.
قوله (وإن نقصت القيمة لمرض ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيء).
وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والفائق والوجيز والحارثي والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع وقال ونصه يضمن.
وحكى الحارثي وجها للشافعية بالضمان قال وهو عندي قوى بل أقوى ورد أدلة الأصحاب.
والظاهر أنه لم يطلع على ما ذكره صاحب الفروع من النص.
فهذا يقوي قوله وربما كان المذهب.
وقدمه في الرعاية الكبرى وقال نص عليه.
فائدة لو استرده المالك معيبا مع الأرش ثم زال العيب في يد مالكه فقال المصنف والشارح وغيرهما لا يجب رد الأرش لاستقراره بأخذ العين ناقصة وكذا لو أخذ المغصوب بغير أرش ثم زال في يده لم يسقط الأرش كذلك.
قال الحارثي وما يذكر من الاستقرار فغير مسلم.
قال والصواب إن شاء الله الوجوب بقدر النقص الحادث في المدة ويجب رد ما زاد إن كان.