وحكاه بن عبد البر إجماعا في المأكول والمشروب.
وعنه يضمنه بقيمته.
قال الحارثي ذكرها القاضي أبو الحسين في كتابه التمام وأبو الحسن بن بكروس في رؤوس المسائل وذكره القاضي أيضا.
وذكر أيضا أخذ القيمة في نقرة وسبيكة للأثمان وعنب ورطب وكمثرى.
قال المصنف والشارح ويحتمل أن يضمن النقرة بقيمتها.
تنبيه محل هذا إذا كان باقيا على أصله فأما مباح الصناعة كمعمول الحديد والنحاس والرصاص والصوف والشعر المغزول ونحو ذلك فإنه يضمن بقيمته لأنه خرج عن أصله جزم به في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
قوله (وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمحرر وناظم المفردات والمنور وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح والتلخيص والفروع والفائق وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وقال القاضي في الخصال يضمنه بقيمته يوم القبض يعني يوم قبض البدل.
قال في التلخيص وذكره بن عقيل.
قال الحارثي اختاره بن عقيل.
وعنه يلزمه قيمته يوم تلفه.
وقيل أكثرهما يعني أكثر القيمتين قيمته يوم البدل وقيمته يوم التلف.