تنبيهان أحدهما المرأة كالرجل والعبد كالحر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقال القاضي هما كالفاسق وقدمه في الفائق.
قال الحارثي وإلحاق العبد بالمرأة والصبي غلط لكونه من أهل الشهادة بغير خلاف في المذهب انتهى.
وإن أخبره مستور الحال سقطت قدمه في الفائق.
وقيل لا تسقط وأطلقهما في الفروع.
وإن أخبره فاسق أو صبي لم تسقط شفعته.
إذا علمت ذلك فإذا ترك تكذيبا للعدل أو العدلين على ما مر بطلت شفعته.
قال الحارثي هذا ما أطلق المصنف هنا وجمهور الأصحاب.
قال ويتجه التقييد بما إذا كانت العدالة معلومة أو ظاهرة لا تخفى على مثله.
أما إن جهل أو كانت بمحل الخفاء أو التردد فالشفعة باقية لقيام العذر.
هذا كله إذا لم يبلغ الخبر حد التواتر أما إن بلغ فتبطل الشفعة بالترك ولا بد وإن كانوا فسقة على ما لا يخفى انتهى.
التنبيه الثاني محل ما تقدم إذا لم يصدقه.
أما إن صدقه ولم يطالب بها فإنها تسقط سواء كان المخبر ممن لا يقبل خبره أو يقبل لأن العلم قد يحصل بخبر من لا يقبل خبره لقرائن قطع به المصنف والشارح وغيرهما.
قوله (أو قال للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته).
إذا قال للمشتري بعني ما اشتريت أو هبه لي أو ائتمني عليه سقطت