قوله (ويجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه).
هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني والشرح والنظم والفائق.
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب.
وقال جماعة من الأصحاب يجوز ويكره منهم القاضي.
وقيل لا يصح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير.
وأما إذا كانت الأجرة من غير جنسه فيصح قولا واحدا.
قوله (وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق وشرح بن منجا والحاوي الصغير.
إحداهما لا يصح وهو المذهب.
قال في التلخيص والصحيح المنع.
قال في النظم الأولى أنه لا يصح وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع.
والرواية الثانية يصح وقدمه في الرعايتين.
تنبيه قدم في الرعاية والحاوي الصغير أن الخلاف وجهان.
قوله (وإن قال إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فعلى وجهين).