وذكر القاضي أيضا في تضمينه ثلاث روايات الضمان وعدمه والثالثة لا يضمن إذا كان غير مستطاع كزلق ونحوه.
قلت وهذا قوى.
قوله (ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله).
مراده إذا لم يتعد وما قاله هو المذهب.
قال في الفائق ولا يضمن ما تلف بغير فعل ولو عدم من حرزه فلا ضمان في أصح الروايتين.
قال في الفروع وما تلف بغير فعله ولا تعديه لا يضمنه في ظاهر المذهب.
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب ونصره المصنف والشارح وغيرهما.
قال الزركشي هو المشهور والمنصوص عليه في رواية الجماعة وهو اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي وأصحابه والشيخين وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين وغيرهم.
وعنه يضمن وعنه رواية ثالثة إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق واللصوص ونحوهما فلا ضمان وإن كان بأمر خفي كالضياع فعليه الضمان وأطلقهن في المستوعب.
قال في المستوعب والتلخيص محل الروايات إذا لم تكن يد المالك على المال أما إن كانت يده على المال فلا ضمان بحال.
قوله (ولا أجرة له فيما عمل فيه).
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما قطع به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم.