قال في الفروع ويتوجه بلى فيهما.
قلت وهو الصواب وهو في العبد آكد.
وقال في الترغيب في منفعة حر وجهان.
وقال في الانتصار لا يلزمه بإمساكه لآن الحر في يد نفسه ومنافعه تلفت معه كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه بخلاف العبد.
وكذا قال في عيون المسائل لا يضمنه إذا أمسكه لأن الحر في يد نفسه ومنافعه تلفت معه كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه بخلاف العبد فإن يد الغاصب ثابتة عليه ومنفعته بمنزلته.
قوله (وإن حبسه مدة فهل يلزمه أجرته على وجهين).
وهما احتمالان في الهداية وأطلقهما فيها وفي المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والشرح والمحرر والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
أحدهما يلزمه وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه بن رزين في شرحه.
والوجه الثاني لا يلزمه صححه الناظم.
قال الحارثي وهو الأصح وعليه دل نصه.
وتقدم في التي قبلها ما يستأنس به في هذه المسألة.
قوله (وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه إن أمكن).
وكذا إن أمكن تخليص بعضه وإن لم يمكن تخليصه منه فسيأتي في أول الفصل الرابع من الباب.
قوله (وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها).