وقدمه في المغني عند قول الخرقي وإذا قال عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة.
وقدمه الشارح في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره وهو ظاهر كلام بن رزين في شرحه.
وقال القاضي يقبل قوله لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في رواية بن منصور إذا قال لك عندي وديعة دفعتها إليك صدق انتهى.
قلت وهذا الصواب.
وأما إذا ادعى الرد إلى ربها وأنكره ورثته فالصحيح أنه يقبل قوله كما لو كان حيا.
ثم وجدته في الرعاية الكبرى قطع بأنه لا يقبل إلا ببينة.
قوله (وإن قال ما لك عندي شيء قبل قوله في الرد والتلف بلا نزاع).
لكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان لاستقرار حكمه بالجحود فيشبه الغاصب ذكره الشارح واقتصر عليه الحارثي.
وقال والإطلاق هنا محمول عليه.
وقال الزركشي يقبل قوله في الرد والتلف.
ولا فرق بين قبل الجحود وبعده على ظاهر إطلاق جماعة.
وقال القاضي في المجرد وقد قيل إن شهدت البينة بالتلف بعد الجحود فعليه الضمان وإن شهدت بالتلف قبله فلا ضمان.
قوله (فإن مات المودع فادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة بلا نزاع).
وكذا حكم دعوى الملتقط ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا الرد إلى المالك.