تنبيه قوله تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما.
كالتمليك ونحوه يعني بقوله وما في معناهما إذا أضافه إلى العين وكذا إذا أضافه إلى النفع في أصح الوجهين قاله في الفروع.
قال الزركشي وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما على الصحيح انتهى وقيل لا تنعقد.
قال في الرعاية الكبرى فإن آجر عينا مرئية أو موصوفة في الذمة قال أجرتكها أو أكريتكها أو ملكتك نفعها سنة بكذا وإن قال أجرتك أو أكريتك نفعها فاحتمالان انتهى.
قوله (وفي لفظ البيع وجهان).
بأن يقول بعتك نفعها وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي والقواعد الفقهية والطوفي في شرح الخرقي.
قال في التلخيص والفائق وأما لفظ البيع فإن أضافه إلى الدار لم يصح وإن أضافه إلى المنفعة فوجهان انتهيا.
أحدهما يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله فقال في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف به المتعاقدان مقصودهما وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود بل ذكرها مطلقة انتهى.
وكذا قال بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين.
قال في إدراك الغاية لا تصح بلفظ البيع في وجه وقدمه بن رزين في شرحه.