العقد على ما هو مقدر بالمعيار الشرعي فذاك وإن كان بغيره كالبيع بألف رطل من حنطة فقال في التلخيص ظاهر كلام أصحابنا أنه يكال ويدفع إليه مثل مكيله لأن الربويات تماثلها بالمعيار الشرعي وكذلك إقراض الحنطة بالوزن قال يكفي عندي الوزن هنا إذ المبذول في مقابلة الشقص وقدر الثمن معياره لا عوضه انتهى.
تنبيه تقدم في الحيل إذا جهل الثمن ما يأخذ.
الثالث الصفة في الصحاح والمكسرة والسود ونقد البلد والحلول وضدها فيجب مثله صفة.
وإن كان متقوما كالعبد والدار ونحوهما فالواجب اعتباره بالقيمة يوم البيع.
وقال في الرعاية يأخذ الشفيع الشقص بما استقر عليه العقد من ثمن مثلي أو قيمة غيره وقت لزوم العقد.
وقيل بل وقت وجوب الشفعة انتهى.
فائدة لو تبايع ذميان بخمر إن قلنا ليست مالا لهم فلا شفعة بحال اختاره القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم واقتصر عليه الحارثي.
وإن قلنا هي مال لهم فأطلق أبو الخطاب وغيره وجوب الشفعة وكذا قال القاضي وغيره.
ثم قال في المستوعب والتلخيص يأخذ بقيمة الخمر كما لو اتلف على ذمي خمرا.
قوله (وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة).
وهذا بلا نزاع وعليه الأصحاب.