فائدة لو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلامه ذكره المجد في شرحه .
وذكر القاضي في الخلاف أنهما يصيران شريكين.
قال المجد ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما ذكره في القاعدة الثانية والعشرين.
قوله (وإن خلطها بمتميز لم يضمن).
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وعنه يضمن وحمله المصنف على نقصها بالخلط.
قوله (وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده).
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به الخرقي وصاحب التعليق والفصول والمغني والكافي والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم.
وهو عجيب من الشارح إذ الكتاب المشروح حكى الخلاف لكنه تبع المغني وصححه في الفروع وغيره.
وعنه يضمن الجميع وأطلقهما في التلخيص والفائق.
وقيل يضمنه وحده إن لم يفتح الوديعة.
وقيل لا يضمن شيئا.
قوله (وإن رد بدله متميزا فكذلك).
يعني أن الحكم فيه كالحكم فيما إذا رد المأخوذ بعينه جزم به في الفصول والفروع وشرح بن منجا وغيرهم.
وكذا الحكم لو أذن صاحبها له في الأخذ منها فأخذ ثم رد بدله بلا إذنه.
قوله (وإن كان غير متميز ضمن الجميع).