والثاني يقر في يده.
واما الرقيق فليس له التقاطه إلا بإذن سيده اللهم إلا أن لا يجد من يلتقطه فيجب التقاطه لأنه تخليص له من الهلكة.
أما مع وجود من هو أهل للالتقاط فقطع كثير من الأصحاب بمنعه من الأخذ معللا بأنه لا يقر في يده أو بأنه لا ولاية له.
قال الحارثي وفيه نظر فإن أخذ اللقيط قربة فلا يختص بحر وعدم الإقرار بيده دواما لا يمنع أخذه ابتداء.
فعلى المذهب إن أذن له سيده فهو نائبه وليس له الرجوع في الإذن قاله بن عقيل.
واقتصر عليه في المغني والشرح وشرح الحارثي وجزم به في الفروع.
فائدة المدبر وأم الولد والمعلق عتقه كالقن لقيام الرق والمكاتب كذلك قاله في المغني والشرح وشرح الحارثي.
ومن بعضه رقيق كذلك لأنه لا يتمكن من استكمال الحضانة.
واما الكافر فليس له التقاط المسلم ولا يقر بيده ومراده بالكافر هنا الذمي وإن كان الحربي بطريق أولى.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الكافر إذا التقط من حكم بكفره أنه يقر بيده وهو صحيح صرح به القاضي وغيره من الأصحاب.
لكن لو التقطه مسلم وكافر فقال الأصحاب هما سواء وهو المذهب.
وقيل المسلم أحق اختاره المصنف والناظم.
قال الحارثي وهو الصحيح بلا تردد.
ويأتي ذلك في عموم كلام المصنف قريبا.