قال الحارثي وليس ببعيد من النص.
فائدة لو أخذ الشفيع بالأجل ثم مات هو أو المشتري وقلنا يحل الدين بالموت حل الثمن عليه ولم يحل على الحي منهما ذكره المصنف وغيره.
فائدة قال الحارثي إطلاق قول المصنف إن كان مؤجلا أخذه بالأجل إن كان مليئا يفيد ما لو لم يتفق طلب الشفيع إلا عند حلول الأجل أو بعده أن يثبت له استئناف الأجل وقطع به ونصره.
قوله (وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل وإلا قيمته).
اعلم إن الثمن لا يخلو إما أن يكون مثليا أو متقوما فإن كان مثليا انقسم إلى نقد وعرض وأيا ما كان فالمماثلة فيه تتعلق بأمور.
أحدها الجنس فيجب مثله من الجنس كالذهب والفضة والحنطة والشعير والزيت ونحوه وإن انقطع المثل حالة الأخذ انتقل إلى القيمة كما في الغصب حكاه بن الزاغوني محل وفاق.
وفي أصل المسألة رواية أنه يأخذ بقيمة المكيل والموزون تعذر المثل أو لا وأما المذروع كالثياب فقال بن الزاغوني في شروطه القول فيه كالقول في المكيل والموزون إلا أن القول فيه هنا مبني على السلم فيه فحيث صححنا السلم فيه أخذ مثلها إلا على الرواية في أنها مضمونة بالقيمة فيأخذ الشفيع بالقيمة.
وحيث قلنا لا تصح بأخذ القيمة والأولى القيمة انتهى.
قال الحارثي والقيمة اختيار المصنف وعامة الأصحاب.
وأما المعدود كالبيض ونحوه فقال بن الزاغوني ينبني على السلم فيه إن قيل بالصحة ففيه ما في المكيل والموزون وإلا فالقيمة.
الثاني المقدار فيجب مثل الثمن قدرا من غير زيادة ولا نقص فإن وقع