قال المصنف والشارح والحارثي وصاحب الفروع اختاره أكثر الأصحاب.
قال القاضي نص عليه في رواية الجماعة وقدمه في الرعاية والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وجزم به ناظم المفردات فقال.
ملتقط الأثمان مذ عرفها * حولا فقهر ذا الغنى يملكها.
سقال الزركشي وعنه وهي المشهور في النقل والمذهب عند عامة الأصحاب أن الشاة ونحوها تملك دون العروض انتهى.
قوله (وهل له الصدقة بغيرها على روايتين).
يعني على القول بأنه لا يملك غير الأثمان.
وعلى هذا قال الأصحاب القاضي وبن عقيل والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم إن شاء سلم إلى الحاكم وبرئ وإن شاء لم يسلم وعرفها أبدا.
قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا تدفع إليه وهل له الصدقة بها على روايتين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم والمغني والشرح وشرح بن منجا وشرح الحارثي هنا.
إحداهما له الصدقة به بشرط الضمان وهو المذهب.
قال الخلال كل من روى عن الإمام أحمد رحمه الله روى عنه أنه يعرفها سنة ويتصدق بها.
قال في الفائق هو المنصوص أخيرا وقدمه في المستوعب والفروع.
قال في القاعدة السادسة بعد المائة يتصدق عنه على الصحيح من المذهب.
والرواية الثانية ليس له ذلك بل يعرفها أبدا نقله عنه طاهر بن محمد.
واختاره أبو بكر في زاد المسافر وبن عقيل وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.