قوله (وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون غلبه ريح فلم يقدر على ضبطها).
وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح والفائق والحارثي وغيرهم من الأصحاب.
وفي الواضح وجه لا تضمن منحدرة.
وقال في الترغيب السفينة كدابة والملاح كراكب.
تنبيه قال الحارثي سواء فرط المصعد في هذه الحالة أو لا على ما صرح به في الكافي وأطلقه الأصحاب والإمام أحمد رحمه الله.
وقال في المغني إن فرط المصعد بأن أمكنه العدول بسفينته والمنحدر غير قادر ولا مفرط فالضمان على المصعد لأنه المفرط.
قال الحارثي وهذا صريح في أن المصعد يؤاخذ بتفريطه.
فائدتان إحداهما يقبل قول الملاح إن تلف المال بغلبة ريح.
ولو تعمد الصدم فشريكان في إتلاف كل منهما ومن فيهما.
فإن قتل في الغالب فالقود وإلا شبه عمد.
ولا يسقط فعل المصادم في حق نفسه مع عمد.
ولو حرقها عمدا أو شبهه أو خطأ عمل على ذلك قاله في الفروع.
وقال الحارثي إن عمد ما لا يهلك غالبا فشبه عمد وكذا ما لو قصد إصلاحها فقطع لوحا أو أصلح مسمارا فخرق موضعا حكاه القاضي وغيره.
وقال المصنف في المغني والصحيح أنه خطأ محض لأنه قصد فعلا مباحا.
وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينة فغرقها وما فيها أو نصفه أو بحصته قال في الرعاية وتبعه في الفروع يحتمل أوجها.