وأما موت المرتضع فتنفسخ به الإجارة قولا واحدا كما جزم به المصنف هنا.
قوله (وتنفسخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة).
هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف والشارح وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح بن منجا والوجيز.
والصحيح من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا قدمه في الفروع.
قال في المحرر وغيره لا تنفسخ بالموت.
قال الزركشي هذا المنصوص وعليه الأصحاب إلا أبا محمد.
قوله (وإن أكرى دارا فانهدمت انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين).
وهو المذهب صححه في المغني والشرح والتصحيح وجزم به بن أبي موسى والشيرازي وبن البناء وصاحب الوجيز وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه الثاني لا تنفسخ ويثبت للمستأجر خيار الفسخ وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره القاضي.
قال في التلخيص لم تنفسخ على أصح الوجهين.
وقيل تنفسخ فيما بقي وفيما مضى ذكره في الرعاية الكبرى.
قوله (أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين).
وهو المذهب صححه في المغني والشارح والتصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.