واختار القاضي في خلافه وصاحب المغني أنه يبرأ لأن المالك تسلمه تسلما تاما وعادت سلطته إليه انتهى.
وقدم في الفروع أن أخذه بهبة أو شراء أو صدقة أنه كإطعامه لربه على ما تقدم.
وقال في الرعاية الكبرى إن أهداه إليه أو جعله صدقة لم يبرأ على الأصح.
قال الحارثي والمنصوص عدم البراءة اختاره بن أبي موسى والقاضيان أبو يعلى ويعقوب بن إبراهيم انتهى.
قوله (وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته وخياطته لم يبرأ إلا أن يعلم).
وهو المذهب جزم به في الوجيز والفائق وقدمه في المغني والشرح والفروع.
قال الحارثي فالنص قاض بعدم البراءة انتهى.
وقدمه في الكافي في غير الرهن وقيل يبرأ.
قال في الفروع وقال جماعة يبرأ في وديعة ونحوها.
قال الشارح وقال بعض أصحابنا يبرأ.
قلت ورأيته في نسخة قرئت على المصنف.
وقال أبو الخطاب يبرأ.
فائدة لو أباحه مالكه للغاصب فأكله قبل علمه ضمن ذكره في الانتصار فيما إذا حلف لا خرجت إلا بإذني.
قال في الفروع ويتوجه الوجه يعني بعدم الضمان.
قال والظاهر أن مرادهم غير الطعام كهو في ذلك ولا فرق.
قال في الفنون في مسألة الطعام يبقى الضمان بدليل ما لو قدم له شوكه الذي غصبه منه فسجره وهو لا يعلم انتهى.