ويأتي في باب الغصب إذا غرس المشتري من الغاصب وهو لا يعلم بعض أحكام غرس الغاصب.
ويأتي أيضا بعد ذلك في كلام المصنف إذا اشترى أرضا فغرس فيها ثم خرجت مستحقة مستوفى في المكانين.
وقال القاضي في المجرد لو غارسه على إن الأرض والغراس بينهما فله أيضا تبقيته بالأجرة.
قال في الفروع ويتوجه في الفاسد وجه كغصب لأنهم ألحقوه به في الضمان.
الثالثة قوله وإن شرط قلعه لزمه ذلك بلا نزاع.
لكن لا يجب على صاحب الأرض غرامة نقص الغراس والبناء ولا على المستأجر تسوية الحفر ولا إصلاح الأرض إلا بشرط.
قوله (وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة).
قال في الرعاية وقيل بنفقته أو تركه بالأجرة.
وهذا بلا نزاع.
وقال في الرعاية قلت وقلعه مجانا انتهى.
فهو كزرع الغاصب قاله الأصحاب نقله في القواعد.
لكن لو أراد المستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذلك من غير إلزام له به على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع والقواعد وهو المذهب بلا ريب.
وقال القاضي وبن عقيل يلزمه ذلك.
قال في القواعد وليس بجار على قواعد المذهب.
قوله (وإن كان بغير تفريط لزمه تركه بالأجرة).