قال في الفروع وسبق أنه يحرم في الأشهر دفن شيء مع الكفن.
قوله (وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد أو رباط فرس ضمنه).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
قال في التلخيص قال أصحابنا يلزمه الضمان في جميع ذلك سواء تعقب ذلك فعله أو تراخى عنه.
قال في القواعد ذكره القاضي والأكثرون.
قال الحارثي لا يختلف فيه المذهب.
وقال في الفنون إن كان الطائر متألفا لم يضمنه.
وقال أيضا الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله كالآدمي وبين ما لا يحال عليه الضمان كالحيوانات والجمادات فإذا حل قيد العبد لم يضمن.
وقيل لا يضمن إلا إذا ذهبوا عقب الفتح والحل.
فعلى المذهب يضمنه سواء ذهب عقب فعله أو متراخيا عنه وسواء هيج الطائر والدابة حتى ذهبا أو لم يهيجهما قاله الأصحاب.
فوائد إحداها لو بقي الطير والفرس بحالهما حتى نفرهما آخر ضمنهما المنفر جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والرعاية وغيرهم.
الثانية لو دفع مبردا إلى عبد فبرد به قيده فهل يضمنه أم لا.
حكى في الفصول والتلخيص والرعاية فيه احتمالين وحكاهما في الفروع وجهين وأطلقوهما.
قلت الصواب الضمان وهو ظاهر ما قدمه الحارثي.