وكذا قال أبو الخطاب في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم هناك وأطلقهما أيضا في الفروع والرعاية.
ودخل أيضا في عموم كلامه لو كان مجنونا غنيا فليس للإمام العفو على مال بل تنتظر إفاقته وهو المذهب.
قال الحارثي هذا المذهب وقطع به في الشرح.
وذكر في التلخيص وجها للإمام ذلك وجزم به في الفصول والمغني وهو ظاهر كلامه في الوجيز وأطلقهما في الفروع والرعاية.
تنبيه حيث قلنا ينتظر البلوغ أو العقل فإن الجاني يحبس إلى أوان البلوغ والإفاقة وحيث قلنا بالتعجيل وأخذ المال لو طلب اللقيط بعد بلوغه وعقله القصاص ورد المال لم يجب ذكره في التلخيص وغيره وفرقوا بينه وبين الشفعة.
قوله (وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه فكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط وهو المذهب).
قال الحارثي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق وغيرهم .
ويحتمل أن القول قول القاذف قاله المصنف.
قال الحارثي وذكر صاحب المحرر في قتل من لا يعرف إذا ادعى رقه وجها أن القول قوله.
وعن القاضي في كتاب الخصال أنه جزم به لأن الرق محتمل والأصل البراءة.
وذكر صاحب المحرر في قذف من لا يعرف إذا ادعى رقه رواية بقبول قوله لأن احتمال الرق شبهة والحد يدرأ بالشبهات والأصل البراءة.