فكلامه أعم من كلام المصنف هنا لأنه شمل الغصب وغيره فلذلك استشهد به المصنف.
فإن كان الخوف خاصا بالمستأجر كمن خاف وحده لقرب أعدائه من الموضع المأجور أو حلولهم في طريقه لم يملك الفسخ وكذا الحكم لو حبس أو مرض.
قوله (ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض).
مراده إذا استأجره لعمل في الذمة كخياطة وبناء ونحوهما ومراده إذا لم يشترط عليه مباشرته فإن شرط عليه مباشرته لم يقم غيره مقامه.
وكذا لو كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها فمرض لم يقم غيره مقامه لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه لا على شيء في ذمته.
وقال المصنف والشارح لو كان العمل في الذمة واختلف القصد كاستئجاره لنسخ كتاب لم يكلف الأجير إقامة غيره مقامه ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير لأن الغرض يختلف.
فإن تعذر عمل الأجير فللمستأجر الفسخ.
وتقدم التنبيه على ذلك أيضا عند قوله الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة.
قوله (وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ).
مراده ومراد غيره إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه فإن زال سريعا بلا ضرر فلا فسخ.
تنبيه ظاهر كلامه أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء مجانا وهو صحيح وهو المذهب أطلقه الأصحاب وصرح به بن عقيل والمصنف وغيرهما.
وقيل يملك الإمساك مع الأرش وهو تخريج للمصنف.