مثل البذر وبه قال بن الزاغوني لأن البذر مثلي ونصره الحارثي.
وقال القاضي في المجرد يجب ثمن البذر.
تنبيه قال الحارثي عبر المصنف بالنفقة عن عوض الزرع وكذلك عبر أبو الخطاب والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم وليس بالجيد لوجهين.
أحدهما أن المعاوضة تستلزم ملك المعوض ودخول الزرع في ملك الغاصب باطل بالنص كما تقدم فبطل كونها عوضا عنه.
الثاني الأصل في المعاوضة تفاوتهما وتباعدهما فدل على انتفاء المعاوضة.
والصواب أنها عوض البذر ولواحقه انتهى.
فائدة يزكيه رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة وإن أخذه بعد الوجوب ففي وجوب الزكاة عليه وجهان وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية.
قلت الصحيح أنه لا يزكيه بل تجب الزكاة على الغاصب لأنه ملكه إلى حين أخذه على الصحيح كما تقدم.
وعلى مقتضى النصوص واختيار الخرقي وأبي بكر وبن أبي موسى والحارثي وغيرهم يزكيه رب الأرض لأنهم حكموا أن الزرع من أصله لرب الأرض وعلى هذا يكون هذا المذهب.
قوله (وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها).
وهذا مقطوع به عند جمهور الأصحاب.
إلا أن صاحب الرعاية قال لزمه القلع في الأصح.
قال في القاعدة السابعة والسبعين والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله للمالك قلعه مجانا وعليه الأصحاب.
وعنه لا يقلع بل يتملكه بالقيمة.