والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح والنظم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بعد ذكر الوجهين بناء على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبيهة به.
فوائد إحداها قوله أحدها معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا.
وهذا بلا نزاع لكن لو استأجرها للسكنى لم يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة والصحيح من المذهب أنه لا يجعلها مخزنا للطعام.
قال في الفروع هذا الأشهر وقيل له ذلك.
وقيل للإمام أحمد رحمه الله يجيئه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت قال ربما كثروا وأرى أن يخبره.
وقال أيضا إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره.
وقال الأصحاب له إسكان ضيف وزائر.
واختار في الرعاية يجب ذكر السكنى وصفتها وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة.
الثانية قوله وخدمة العبد سنة.
فتصح بلا نزاع لكن تكون الخدمة عرفا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
قلت وهو الصواب.
وقال في النوادر والرعاية يخدم ليلا ونهارا انتهيا.
وأما إن استأجره للعمل فإنه يستحقه ليلا.