لنزوله وتبريك البعير للشيخ الضعيف والمرأة والسمين وشبههم لركوبهم ونزولهم ويلزمه ذلك أيضا لمرض طال على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والرعاية الكبرى وشرح بن رزين.
وقيل لا يلزمه وأطلقهما في الفروع.
الثانية لا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل.
وهل يلزم غيرهما فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع.
أحدهما لا يلزمه وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه بن رزين في شرحه وهو الصواب لكن المروءة تقتضي فعل ذلك.
والثاني يلزمه.
قال في الرعاية الكبرى وإن جرت العادة بالنزول فيه والمشي لزم الراكب القوي في الأقيس.
قلت ويتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف.
الثالثة لو اكترى جملا ليحج عليه فله الركوب إلى مكة ومن مكة إلى عرفة والخروج عليه إلى منى ليالي منى لرمي الجمار قاله المصنف والشارح وقدماه وقالا الأولى أن له ذلك وقدمه بن رزين في شرحه وقيل ليس له الركوب إلى منى لأنه بعد التحلل من الحج وأطلقها في الرعاية.
وأما إن اكترى إلى مكة فقط فليس له الركوب إلى الحج على الصحيح من المذهب لأنها زيادة على الصحيح من المذهب لما قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين.
وتقدم في أول الباب اشتراط ذكر المركوب والراكب والمحمول وأحكام ذلك فليراجع.
الرابعة قوله فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة بلا نزاع.