فائدة لو منع المودع بفتح الدال صاحب الوديعة منها أو مطله بلا عذر ثم ادعى تلفا لم يقبل إلا ببينة لخروجه بذلك عن الأمانة قوله وأذن في دفعها إلى انسان يعني إذا قال المودع بفتح الدال للمودع أذنت لي في دفعها إلى فلان فدفعتها فأنكر الإذن فالقول قول المودع بفتح الدال على الصحيح من المذهب كما قال المصنف ونص عليه في رواية بن منصور.
وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والتلخيص والشرح والمحرر والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع.
وهو من مفردات المذهب وقيل لا يقبل قوله قال الحارثي وهو قوى وقيل ذلك كوكالة في قضاء دين ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين ما لم يقر بالقبض وذكر الأزجي إن ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن لتعلق الدفع بثالث ويحتمل لا وإن أقر وقال قصرت لترك الإشهاد احتمل وجهين قال واتفق الأصحاب أنه لو وكله بقضاء دينه فقضاه في غيبته وترك الإشهاد ضمن لأن مبنى الدين على الضمان ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن انتهى قال في الفروع كذا قال.