قوله (ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل يحرم اختاره بن عقيل.
قلت وهو قوي في النظر.
وقال في الفروع ويتوجه الجواز في مدح المصيب والكراهة في عيب غيره.
قال ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة وعيب غيره كذلك انتهى.
قلت إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوح أو كسر قلب غيره قوى التحريم وإن كان فيه تحريض على الاشتغال ونحوه قوي الاستحباب والله أعلم.