وقال في الانتصار لفظ العارية في الأثمان قرض.
وقال في المغني والشرح وإن استعارهما للنفقة فقرض.
وقيل لا يجوز.
ونقل صالح منحة لبن هو العارية ومنحة ورق هو القرض.
وذكر الأزجي خلافا في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة.
وقال في التلخيص والرعاية وغيرهما يصح إعارة أحد النقدين للوزن والتزيين.
زاد في الرعاية لتزيين امرأة أو مكان.
وقال في القاعدة الثامنة والثلاثين لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح أم لا على وجهين.
أحدهما يصح ويكون كناية عن القرض فيملك بالقبض إذا كان مكيلا أو موزونا ذكره في الانتصار والقاضي في خلافه.
وقال أبو الخطاب في رؤوس المسائل في موضع يصح عندنا شرط العوض في العارية انتهى.
والوجه الثاني تفسد بذلك.
وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب لأن العوض يخرجها عن موضوعها.
قوله (وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل حتى يبلى ويصير رميما.
وقال بن الجوزي يخرج عظامه ويأخذ أرضه.