قالا وكذلك ينبغي أن يكون في بناء القناطر ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام فيها لأن مصلحته لا تعم انتهى كلامهما.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله حكم ما بنى وقفا على المسجد في هذه الأمكنة حكم بناء المسجد.
فائدتان إحداهما لو فعل العبد ذلك بأمر سيده كان كفعل نفسه أعتقه أو لا قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم من الأصحاب.
وقال الحارثي إن كان ممن يجهل الحال فلا إشكال فيما أطلق الأصحاب.
وإن كان ممن يعلمه ففيه ما في مسألة القتل بأمر السيد إن علم الحرمة وفيها روايتان.
إحداهما القود على السيد فقط والأخرى على العبد.
فيتعلق الضمان هنا برقبته كما لو لم يأمر السيد.
وإن حفر بغير أمر السيد تعلق الضمان برقبته.
ثم إن أعتقه فما تلف بعد عتقه فعليه ضمانه قاله المصنف والشارح وغيرهما.
قال الحارثي وهو الأصح.
وقال صاحب التلخيص وغيره الضمان على المعتق بقدر قيمة العبد فما دونه.
الثانية لو أمره السلطان بفعل ذلك ضمن السلطان وحده.
قوله (وإن بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا لم يضمن ما تلف به).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر.