قوم وإن تعذر فالقول قول المشتري مع يمينه قاله المصنف وغيره.
وإن أقاما بينة بقيمته قال الحارثي فالأظهر التعارض ويحتمل تقديم بينة الشفيع.
قوله (وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بالألف بلا نزاع).
فإن قال المشتري غلطت أو نسيت أو كذبت فهل يقبل قوله مع يمينه على وجهين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح والفروع والفائق.
أحدهما يقبل قوله.
قال القاضي قياس المذهب عندي يقبل قوله كما لو أخبر في المرابحة ثم قال غلطت بل هنا أولى لأنه قد قامت بينة بكذبه.
قال الحارثي هذا الأقوى.
قال في الهداية لما أطلق الوجهين بناء على المخبر في المرابحة إذا قال غلطت.
وقد تقدم أن أكثر الأصحاب قبلوا قوله في ادعائه غلطا في المرابحة وصححه هنا في التصحيح والنظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والوجه الثاني لا يقبل قدمه بن رزين في شرحه وجزم به في الكافي واختاره بن عقيل.
وهذا المذهب على ما اصطلحناه.
ونقل أبو طالب في المرابحة إن كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا.