المغني والشرح والمحرر والمستوعب والفروع والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى.
والذي يظهر لي أن المسألة قولا واحدا وأن صاحب الرعاية الصغرى رأى بعضهم ذكر العبارة الأولى وذكر بعضهم العبارة الثانية فظن أنهما قولان.
والعذر لمن قال هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر أنه الواقع في الغالب فأناط الحكم بالغالب لا أن الذي يؤجر نفسه مدة ولم يسلمها إلى المستأجر لا يسمى أجيرا خاصا فإن المعنى الذي سمى به يشمله.
اللهم إلا أن يعثر على أحد من الأصحاب بين ذلك وذكر علة كل قول.
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه لا يضمن ما تلف بيده بشرطه نص عليه.
قال في الفروع لا يضمن جنايته في المنصوص وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى.
قال الزركشي وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة.
وقيل يضمن اختاره بن أبي موسى في الإرشاد وحكى فيه عن الإمام أحمد رواية بتضمينه ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته كما يأتي في الأجير المشترك وقال فيه لا يضمن ما هلك بغير فعله قولا واحدا إذا كانت في بيت المستأجر.
وقال لا فرق بين الأجير الخاص والمشترك.
تنبيه قوله إلا أن يتعدى.
قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق وغيرهم إلا أن يتعمد.
وقال جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان في رعايتيه إلا أن يتعمد أو يفرطا.