قوله (فإن اختار أخذه فأراد المشتري وهو صاحبه قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر).
هذا أحد الوجهين اختاره المصنف والشارح.
وجزم به الخرقي وبن عقيل في التذكرة والآدمي البغدادي وبن منجا في شرحه وصاحب الوجيز.
والصحيح من المذهب أن له القلع سواء كان فيه ضرر أو لا وعليه أكثر الأصحاب.
قال الحارثي ولم يعتبر القاضي وأصحابه الضرر وعدمه.
قال الزركشي وهو ظاهر كلام الأكثرين بل الذي جزموا به له ذلك سواء أضر بالأرض أو لم يضر انتهى.
وقدمه في الفروع والتلخيص والفائق.
تنبيه قال الحارثي وهذا الخلاف الذي أورده من أورده من الأصحاب مطلقا ليس بالجيد بل يتعين تنزيله إما على اختلاف حالين وإما على ما قبل الأخذ وإنما أورده القاضي وبن عقيل في الفصول على هذه الحالة لا غير.
وحيث قيل باعتبار عدم الضرر ففيما بعد الأخذ وهو ظاهر ما أورده في التذكرة.
فائدتان إحداهما لو قلعه المشتري وهو صاحبه لم يضمن نقص الأرض على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره.
قال في الفروع لا يضمن نقص الأرض في الأصح وقدمه في الشرح والفائق وجزم به في الكافي وعلله بانتفاء عدوانه مع أنه جزم في باب العارية بخلافه.