وإن طلب ولم يأخذ بعد بطلت الوصية أيضا ويدفع الثمن إلى الورثة لأنه ملكهم وإن كان الموصى له قبل قبل أخذ الشفيع أو طلبه فكما مر في الهبة تنقطع الشفعة بها على المذهب.
قال الحارثي وعلى المحكى عن أبي بكر وإن كان لا يثبت عنه لا تنقطع وهو الحق انتهى.
وهو مقتضى إطلاق المصنف في المغني.
قوله (وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء).
هذا المذهب بلا ريب والمشهور عند الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال بن أبي موسى يأخذه ممن هو في يده وهو ظاهر كلام بن عقيل في التذكرة لأنه قال إذا خرج من يده وملكه كيف يسلم.
وقيل البيع باطل وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه قاله في القاعدة الرابعة والعشرين.
وقال في آخر القاعدة الثالثة والخمسين وذكر أبو الخطاب أن تصرف المشتري في الشقص المشفوع يصح ويقف على إجازة الشفيع.
قوله (وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة فللشفيع أخذه إذا تقايلا الشقص ثم علم المشتري إن قلنا الإقالة بيع فله الأخذ من أيهما شاء).
فإن أخذ من المشتري نقض الإقالة ليعود الشقص إليه فيأخذ منه وإن قلنا فسخ فله الشفعة أيضا على الصحيح من المذهب.
قال الحارثي ذكره الأصحاب القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والمصنف في آخرين انتهى.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.