فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو كانت مرهونة وتقدم ذلك في بابه.
الثانية لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل فقال المصنف لا يصح بيعها لأن المدة الباقية إلى حين وضع الحمل مجهولة.
قلت فيعايى بها وقال المجد قياس المذهب الصحة.
قلت وهو الصواب ويأتي ذلك أيضا في عدة الوفاة.
قوله (إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ على إحدى الروايتين).
وهما وجهان عند أكثر الأصحاب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والكافي والمغني والتلخيص والشرح والفروع والفائق.
إحداهما لا تنفسخ وهو المذهب صححه في التصحيح.
قال في القاعدة الخامسة والثلاثين وهو الصحيح اختاره القاضي وبن عقيل والأكثرون وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى.
والرواية الثانية تنفسخ قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير انفسخت الإجارة على الأصح قال في الخلاصة انفسخت في الأصح.
قال في الرعاية الكبرى وعنه تبطل الإجارة بالشراء ويرجع المشتري بأجرة ما بقي من المدة إن كان المؤجر أخذه وإلا سقط من الثمن بقدره بشرطه انتهى.
فعلى المذهب لو أجرها لمؤجرها صح.
وعلى الثانية لا يصح.
فعلى الأولى تكون الأجرة باقية على المشتري وعليه الثمن ويجتمعان للبائع كما لو كان المشتري غيره.