على لفظ الباطن وهي عبارة القاضي في المجرد فيحتمل أن يريد به ما قاله في المغني وغيره وفي الإيراد قرينة تقتضيه وهو جعل الجاري قسيما للباطن.
ويحتمل إرادة الظاهر دون الباطن مما هو جامد لا يدخل في الملك انتهى.
قوله (وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر فهو أحق به وهل يملكه على روايتين).
إذا ظهر فيه عين ماء فهو أحق بها وهل يملكه أطلق المصنف فيه روايتين وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب.
إحداهما لا يملك وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والتصحيح وغيرهم.
وهذه عند المصنف وكثير من الأصحاب أصح.
قال في الهداية وعنه في الماء والكلأ لا يملك وهو اختيار عامة أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما.
والرواية الثانية يملك قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة واختاره أبو بكر عبد العزيز.
قال الحارثي وهو الحق.
قال في القواعد وأكثر النصوص تدل على الملك.
وإذا ظهر فيه معدن جار فهو أحق به وهل يملك بذلك فيه الروايتان.
قال الحارثي مأخوذتان من روايتي ملك الماء ولهذا صححوا عدم الملك هنا لأنهم صححوه هناك انتهى.
وهذا المذهب أعني عدم ملكه بذلك وصححه من صححه في عدم الملك وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما.
وعنه يملك قال الحارثي وهو الصحيح وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة وغيرهم.