قال الزركشي هو قول القاضي وجمهور أصحابه.
قال في التلخيص وهو المنصوص وقدمه في المستوعب والفائق وأطلقهما في المذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير.
قوله (ويكره للحر أكل أجرته).
يعني على القول بصحة الاستئجار عليه إلا إذا أعطى من غير شرط ولا إجارة.
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم وصححه في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يحرم مطلقا واختار القاضي في التعليق أنه يحرم أكله على سيده.
فائدتان إحداهما يكره أخذ ما أعطاه بلا شرط على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع.
واختار القاضي وغيره يطعمه رقيقه وناضحه.
وعنه يحرم وجوزه الحلواني وغيره لغير حر.
قلت وهو الصواب.
فعلى المذهب يحرم أكله على إحدى الروايتين.
قال القاضي لو أعطى شيئا من غير عقد ولا شرط كان له أخذه ويصرفه في علف دوابه ومؤنة صناعته ولا يحل أكله.
قال الزركشي اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه وقدمه ناظم المفردات وعنه يكره أكله.
فعلى رواية تحريم أكله ظاهر كلام القاضي في التعليق وصاحب التلخيص.