قلت فلو كان الشق قليلا قال صاحب الثوب بالخيار قليلا كان أو كثيرا وذكر ذلك في الفائق وغيره.
وقال في الفروع وعنه يضمنه بمثله ذكرها بن أبي موسى واختارها شيخنا.
قال في الاختيارات وهو المذهب عند بن أبي موسى.
قال الحارثي هو المذهب عند بن أبي موسى واختاره وذكر لفظه في الإرشاد.
قال الحارثي وهو الحق.
وعنه يضمنه بمثله وعنه يضمنه في غير الحيوان بمثله ذكره جماعة.
وذكر في الواضح والموجز أنه ينقص عنه عشرة دراهم.
وذكر في الانتصار والمفردات لو حكم حاكم بغير المثل في المثلى وبغير القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه ولم يلزمه قبوله.
ونقل بن منصور فيمن كسر خلخالا أنه يصلحه.
قوله (ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده).
وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال الحارثي وهو الصحيح والمشهور.
وقال الزركشي هذا المشهور والمختار عند الأصحاب وجزم به في الوجيز ونظم المفردات والمنور وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والحارثي وغيرهم.
ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال الحارثي أورد المصنف وأبو الخطاب هذا التخريج من قول الإمام