قال بن رجب في القواعد وهو أظهر.
قلت وهو الصواب.
وهذا الوجه ذكره أبو الخطاب في الانتصار.
قال في الفروع فيتوجه منه تخريج في الثمرة.
قلت وهو ظاهر بحث بن منجا في شرحه.
قال الحارثي لما علل بكلامه في المغني وهذا بالنسبة إلى وجوب الأجرة للشفيع في المؤجر مشكل جدا فينبغي أن يخرج وجوب الأجرة هنا من وجوبها هناك.
تنبيه مفهوم قوله أو ثمرة ظاهرة.
أن ما لم يظهر يكون ملكا للشفيع وذلك كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر ونحوهما وهو كذلك قاله الأصحاب منهم القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول والمصنف في الكافي والمغني والشرح وغيرهم.
فائدة لو تأبر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري كانت الثمرة له على الصحيح من المذهب قطع به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه الحارثي وفيه وجه هي للشفيع.
قوله (وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه وغرس أو بنى فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء ويملكه أو يقلعه ويضمن النقص).
إذا أبى المشتري أخذ غرسه وبنائه كان للشفيع أخذ الغراس والبناء والحالة هذه وله القلع وضمان النقص على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره.