لكن إذا أخرجها فلا يحرزها إلا في حرز مثلها أو فوقه فإن تعذر والحالة هذه ونقل إلى أدنى فلا ضمان ذكره المصنف في المغني واقتصر عليه الحارثي لأنه إذن أحفظ وليس في الوسع سواه.
قلت فيعايى بها.
قوله (وإن تركها فتلفت ضمن).
هذا المذهب لأنه يلزمه إخراجها والحالة هذه.
قال في الكافي هذا المذهب.
قال الحارثي هذا أصح.
قال في الفروع لزمه إخراجها في الأصح.
قال في الفائق ضمن في أصح الوجهين وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم.
وقيل لا يضمن لأنه امتثل أمر ربها.
فائدة لو تعذر الأمثل والمماثل والحالة هذه فلا ضمان ذكره المصنف في المغني.
قوله (وإن أخرجها لغير خوف ضمن).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال في الفروع ويحرم إخراجها لغير خوف في الأصح وجزم به في الوجيز وشرح الحارثي وغيرهما وقدمه في المغني والشرح وغيرهما.
وقيل لا يضمن اختاره القاضي قاله في المغني والشرح.
قوله (وإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن).