وأنكر قول من قال يخرج منه بقدر ما خالطه.
واختار بن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام فيه واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر.
وعلى هذا ليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه وهذا بناء على أنه اشتراك.
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه استهلاك فيتخرج به قدر الحرام ولو من غيره قاله بن رجب في القاعدة الثانية والعشرين.
قوله (وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه يعني على وجه لا يتميز لزمه مثله في قياس التي قبلها).
قال القاضي في المجرد قياس المذهب يلزم الغاصب مثله.
واختاره في الكافي وإليه ميل الشارح.
وظاهر كلامه أنهما شريكان بقدر ملكيهما وهو المذهب.
قال في الفروع فشريكان بقدر حقهما كاختلاطهما من غير غصب نص عليه في رواية أبي الحارث.
قال الحارثي وهذا اختيار من سميناه في الوجه الثالث انتهى.
قال في المذهب هذا ظاهر المذهب.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والخلاصة وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص.
وقال القاضي أيضا ما تعذر تمييزه كتالف يلزمه عوضه من حيث شاء.
فشمل كلامه هذه المسألة والتي قبلها.
فائدتان إحداهما لو خلط الزيت بالشيرج ودهن اللوز بدهن الجوز ودقيق.