____________________
بالكناية جعل الإشارة للقادر كناية يقع بها مع النية. لحصول الافهام بها في الجملة.
ولو تعذر النطق كفت الإشارة به كالأخرس، كما يقع بها جميع العقود وعبارات العبادات والأقارير والدعاوي، حتى لو أشار بالطلاق أو البيع أو غيرهما في الصلاة صح ولم تبطل الصلاة على الأصح. ويعتبر في صحته بإشارته أن تكون مفهمة لمن يخالطه ويعرف إشارته إن لم يتفق فهمها على العموم. ويعتبر فهم الشاهدين لها، لقيامها مقام النطق.
ولو عرف الأخرس الكتابة كانت كتابته من جملة الإشارة، بل أقوى، لأنها أضبط وأدل على المراد. ولا يعتبر ضميمة الإشارة إليها، بل يكفي أن يفهم أنه نوى به الطلاق. وقدمها ابن إدريس (1) على الإشارة حيث يمكن، لما ذكرناه من قوتها. وتؤيده رواية ابن أبي نصر قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلم، قال: أخرس؟ قلت: نعم. قال:
فيعلم منه بغض لامرأته وكراهية لها؟ قلت: نعم، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟
قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك. قلت: أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها " (2).
واعتبر جماعة من الأصحاب - منهم الصدوقان (3) - فيه إلقاء القناع على
ولو تعذر النطق كفت الإشارة به كالأخرس، كما يقع بها جميع العقود وعبارات العبادات والأقارير والدعاوي، حتى لو أشار بالطلاق أو البيع أو غيرهما في الصلاة صح ولم تبطل الصلاة على الأصح. ويعتبر في صحته بإشارته أن تكون مفهمة لمن يخالطه ويعرف إشارته إن لم يتفق فهمها على العموم. ويعتبر فهم الشاهدين لها، لقيامها مقام النطق.
ولو عرف الأخرس الكتابة كانت كتابته من جملة الإشارة، بل أقوى، لأنها أضبط وأدل على المراد. ولا يعتبر ضميمة الإشارة إليها، بل يكفي أن يفهم أنه نوى به الطلاق. وقدمها ابن إدريس (1) على الإشارة حيث يمكن، لما ذكرناه من قوتها. وتؤيده رواية ابن أبي نصر قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلم، قال: أخرس؟ قلت: نعم. قال:
فيعلم منه بغض لامرأته وكراهية لها؟ قلت: نعم، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟
قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك. قلت: أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها " (2).
واعتبر جماعة من الأصحاب - منهم الصدوقان (3) - فيه إلقاء القناع على