____________________
يغن الله كلا من سعته " (1). فوقوع الطلاق بقوله: " اعتدي " يدل بمفهوم الموافقة على وقوعه بجميع هذه الألفاظ وما في معناها، وتبقى الكنايات التي لا تدخل في مفهوم الموافقة - بل إما مساوية لقوله: " اعتدي " أو أخفى - مردودة، لعدم الدليل، ومنها قوله في الخبر: " خلية، وبرية، وبتة، وبتلة " ونحوها. وحينئذ نكون قد أعملنا جميع الأخبار المعتبرة مؤيدا بعموم الآيات والأخبار الدالة على الطلاق من غير تقييد بصيغة. ولا يضرنا مفهوم الحصر في قوله (2): " إنما الطلاق أن يقول: أنت طالق " لوجهين:
أحدهما: أن الحصر في الصيغتين بطريق المطابقة، وفي غيرها بطريق الالتزام، فلا منافاة.
والثاني: إمكان حمله على مجرد التأكيد بقرينة قوله في رواية (3) الحلبي:
" الطلاق أن يقول لها " من غير أداة الحصر. ولا يرد على هذا حصر المبتدأ في خبره، لأن ذلك غير مطرد كما هو محقق في محله. وقد وقع استعمال " إنما " في الكلام الفصيح مجردا عن الحصر، وتقدم مثله في أخبار (4). ولو قيل بهذا القول لكان في غاية القوة. وتوهم أنه خلاف الاجماع قد تكلمنا عليه غير مرة.
أحدهما: أن الحصر في الصيغتين بطريق المطابقة، وفي غيرها بطريق الالتزام، فلا منافاة.
والثاني: إمكان حمله على مجرد التأكيد بقرينة قوله في رواية (3) الحلبي:
" الطلاق أن يقول لها " من غير أداة الحصر. ولا يرد على هذا حصر المبتدأ في خبره، لأن ذلك غير مطرد كما هو محقق في محله. وقد وقع استعمال " إنما " في الكلام الفصيح مجردا عن الحصر، وتقدم مثله في أخبار (4). ولو قيل بهذا القول لكان في غاية القوة. وتوهم أنه خلاف الاجماع قد تكلمنا عليه غير مرة.