____________________
عليه وآله وسلم خاصة أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله تعالى: " قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا " (1) ". ورواية محمد بن مسلم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير نساءه فاخترن الله ورسوله، فلم يمسكهن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن.
فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار؟ إنما هذا شئ خص الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم " (2).
وأجاب المانعون عن الأخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية. ولو نظروا إلى أنها أكثر وأوضح سندا وأظهر دلالة لكان أجود. ووجه الأول واضح.
والثاني أن فيها الصحيح أو الحسن والموثق، وليس فيها ضعيف، بخلاف أخبار المنع، فإن فيها الضعيف والمرسل والمجهول. وأما الثالث فلأن نفي البينونة في الأول أعم من نفي الوقوع، لجواز وقوعه رجعيا، فلا دلالة له على منعه مطلقا، فإذا حملت أخبار الوقوع على كونه رجعيا لم يتعارض على تقدير أن تكون مكافئة فكيف وحالها ما رأيت.
وأما حمل العلامة في المختلف (3) لأخبار الوقوع على ما إذا طلقت بعد التخيير فغير سديد، لأن ذلك يقتضي كون تخييرها وكالة، ومعها لا يشترط فيه
فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار؟ إنما هذا شئ خص الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم " (2).
وأجاب المانعون عن الأخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية. ولو نظروا إلى أنها أكثر وأوضح سندا وأظهر دلالة لكان أجود. ووجه الأول واضح.
والثاني أن فيها الصحيح أو الحسن والموثق، وليس فيها ضعيف، بخلاف أخبار المنع، فإن فيها الضعيف والمرسل والمجهول. وأما الثالث فلأن نفي البينونة في الأول أعم من نفي الوقوع، لجواز وقوعه رجعيا، فلا دلالة له على منعه مطلقا، فإذا حملت أخبار الوقوع على كونه رجعيا لم يتعارض على تقدير أن تكون مكافئة فكيف وحالها ما رأيت.
وأما حمل العلامة في المختلف (3) لأخبار الوقوع على ما إذا طلقت بعد التخيير فغير سديد، لأن ذلك يقتضي كون تخييرها وكالة، ومعها لا يشترط فيه