____________________
وأعجب منه جمعه بينها وبين كلام ابن سماعة - حذرا من التنافي - بحمل الأخبار على أن يكون قد تقدم قول الزوج " أنت طالق " ثم يقول: اعتدي. قال:
" لأن قوله لها: " اعتدي " ليس له معنى، لأن لها أن تقول: من أي شئ اعتد؟
فلا بد أن يقول: اعتدي لأني قد طلقتك، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول، إلا أنه يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنه لزمها حكم الطلاق، وكالموجب عليها ذلك. ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة " (1). هذا آخر كلام الشيخ.
ولا يخفى عليك ما في هذا الجمع والحمل، لأن مرجعه إلى أن الطلاق لا يقع إلا بقوله: " أنت طالق " وأن " اعتدي " إخبار عن سبق قوله: أنت طالق، والحال أن الإمام عليه السلام في الخبرين (2) جعل قوله: " أنت طالق "، معطوفا على " اعتدي " أو معطوفا عليه، ووقوع الطلاق بكل واحدة من الصيغتين صريحا، فكيف يخص وقوعه بإحداهما؟!
وقوله: " إنه لا معنى لقوله: اعتدي " غير واضح، لأنه إذا جعل كناية عن الطلاق يكون دالا على إنشاء الطلاق به، فإذا قالت له: من أي شئ اعتد؟ يقول لها: إن قولي: " اعتدي " طلاق، غايته أنها ما فهمت مراده من قوله: اعتدي، فسؤالها عنه لا يوجب أن لا يكون لها معنى مع جعل الشارع معناه الطلاق، ويكون ذلك كسؤالها له بعد قوله: " أنت طالق " بقولها: عن أي شئ طالق؟ [فيقول: طالق] (3) عن وثاق الجلوس في البيت، أو وثاق النكاح،
" لأن قوله لها: " اعتدي " ليس له معنى، لأن لها أن تقول: من أي شئ اعتد؟
فلا بد أن يقول: اعتدي لأني قد طلقتك، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول، إلا أنه يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنه لزمها حكم الطلاق، وكالموجب عليها ذلك. ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة " (1). هذا آخر كلام الشيخ.
ولا يخفى عليك ما في هذا الجمع والحمل، لأن مرجعه إلى أن الطلاق لا يقع إلا بقوله: " أنت طالق " وأن " اعتدي " إخبار عن سبق قوله: أنت طالق، والحال أن الإمام عليه السلام في الخبرين (2) جعل قوله: " أنت طالق "، معطوفا على " اعتدي " أو معطوفا عليه، ووقوع الطلاق بكل واحدة من الصيغتين صريحا، فكيف يخص وقوعه بإحداهما؟!
وقوله: " إنه لا معنى لقوله: اعتدي " غير واضح، لأنه إذا جعل كناية عن الطلاق يكون دالا على إنشاء الطلاق به، فإذا قالت له: من أي شئ اعتد؟ يقول لها: إن قولي: " اعتدي " طلاق، غايته أنها ما فهمت مراده من قوله: اعتدي، فسؤالها عنه لا يوجب أن لا يكون لها معنى مع جعل الشارع معناه الطلاق، ويكون ذلك كسؤالها له بعد قوله: " أنت طالق " بقولها: عن أي شئ طالق؟ [فيقول: طالق] (3) عن وثاق الجلوس في البيت، أو وثاق النكاح،