____________________
شاهدين في قبل عدتها، فإن اختارت نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة " (1).
ومقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين طول المجلس وقصره، ولا بين تخلل كلام أجنبي بين التخيير والاختيار وعدمه.
ويشكل بأنه إن جعل بمنزلة عقد التمليك لم تكن العبرة بالمجلس بل بالمقارنة (2). وإن جعل بمنزلة التوكيل لم يكن المجلس أيضا معتبرا، بل يجوز مع التراخي. ولكن مقتضى الرواية أنه حكم برأسه، وللمجلس فيه أثرا. ويمكن أن يجعل المجلس كناية عن اتصال قبولها بتخييره، فيعتبر الاتصال العرفي، والمجلس كناية عنه.
وبهذا صرح ابن الجنيد فقال: " وإذا أراد الرجل أن يخير امرأته اعتزلها شهرا، وكان على طهر من غير جماع في مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيه طلقها، ثم خيرها فقال لها: قد خيرتك وقد جعلت أمرك إليك. ويجب أن يكون ذلك بشهادة. فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنها أن لا تفعله صح اختيارها. وإن اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا " (3). وهذا مبني على أنه بمنزلة التمليك، فيعتبر فيه اتصال الايجاب بالقبول.
ويمكن الجمع بجعل المجلس غير قادح في الاتصال المعتبر، كما لا يقدح الفصل القليل والتنفس والسعال. وقد تقدم (4) في النكاح أن الفصل بما يكون من
ومقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين طول المجلس وقصره، ولا بين تخلل كلام أجنبي بين التخيير والاختيار وعدمه.
ويشكل بأنه إن جعل بمنزلة عقد التمليك لم تكن العبرة بالمجلس بل بالمقارنة (2). وإن جعل بمنزلة التوكيل لم يكن المجلس أيضا معتبرا، بل يجوز مع التراخي. ولكن مقتضى الرواية أنه حكم برأسه، وللمجلس فيه أثرا. ويمكن أن يجعل المجلس كناية عن اتصال قبولها بتخييره، فيعتبر الاتصال العرفي، والمجلس كناية عنه.
وبهذا صرح ابن الجنيد فقال: " وإذا أراد الرجل أن يخير امرأته اعتزلها شهرا، وكان على طهر من غير جماع في مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيه طلقها، ثم خيرها فقال لها: قد خيرتك وقد جعلت أمرك إليك. ويجب أن يكون ذلك بشهادة. فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنها أن لا تفعله صح اختيارها. وإن اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا " (3). وهذا مبني على أنه بمنزلة التمليك، فيعتبر فيه اتصال الايجاب بالقبول.
ويمكن الجمع بجعل المجلس غير قادح في الاتصال المعتبر، كما لا يقدح الفصل القليل والتنفس والسعال. وقد تقدم (4) في النكاح أن الفصل بما يكون من