____________________
وقول المصنف " لم أقف فيه على مخالف " يخرج به عن دعوى الاجماع عليه، فإن عدم الوقوف على المخالف لا يكفي في تحقق الاجماع الذي يصير حجة من حيث دخول المعصوم في جملة أقوالهم، لجواز أن يكون هناك قائل بوقوعه كذلك ولم يقف المصنف على قوله. ومن الأصحاب من اعتد بمثل ذلك في ثبوت الاجماع وحجيته، بل صرح ابن إدريس (1) هنا بثبوت الاجماع.
وما ذكره المصنف أسد وأسلم من التحكمات في الدعاوي. وسيأتي (2) أن الظهار يصح تعليقه على الشرط، وبه نصوص (3) تفيده، وذلك يؤنس بقبول مثل هذه الأحكام التعليق في الجملة. واختلفوا في وقوع الايلاء معلقا، ومن جوزه - كالشيخ (4) والعلامة في المختلف (5) - احتج عليه بعموم (6) القرآن الدال على وقوعه من غير تقييد، السالم عن المعارض. وهذا الدليل وارد هنا. وعموم " المؤمنون عند شروطهم " (7) يشمل الجميع.
وفي تعليقه حكمة لا تحصل بالمنجز، فإن المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده فتفعل ما يكرهه وتمتنع عما يرغب فيه، ويكره الرجل طلاقها من حيث إنه أبغض المباحات إلى الله تعالى، ومن حيث إنه يرجو موافقتها فيحتاج إلى تعليق الطلاق بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده، فإما أن تمتنع وتفعل فيحصل
وما ذكره المصنف أسد وأسلم من التحكمات في الدعاوي. وسيأتي (2) أن الظهار يصح تعليقه على الشرط، وبه نصوص (3) تفيده، وذلك يؤنس بقبول مثل هذه الأحكام التعليق في الجملة. واختلفوا في وقوع الايلاء معلقا، ومن جوزه - كالشيخ (4) والعلامة في المختلف (5) - احتج عليه بعموم (6) القرآن الدال على وقوعه من غير تقييد، السالم عن المعارض. وهذا الدليل وارد هنا. وعموم " المؤمنون عند شروطهم " (7) يشمل الجميع.
وفي تعليقه حكمة لا تحصل بالمنجز، فإن المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده فتفعل ما يكرهه وتمتنع عما يرغب فيه، ويكره الرجل طلاقها من حيث إنه أبغض المباحات إلى الله تعالى، ومن حيث إنه يرجو موافقتها فيحتاج إلى تعليق الطلاق بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده، فإما أن تمتنع وتفعل فيحصل