____________________
دلالتها في مثل هذا المقام على الفورية. وعلى تقدير تسليم وقوع الشهر والشهرين بين التزويج والطلاق فيمكن انقضاء العدة بهما وبأقل منهما كما مر (1) وأما قوله: " ثم طلقها فراجعها " فالكلام في " الفاء " كالكلام في الأولى، فإن المراجعة بعد الطلاق كناية عن التزويج، وأطلق عليه المراجعة من حيث كانت زوجة له أولا. فأقام ردها إلى النكاح بعقد جديد مقام الرجوع. وهو رجوع لغة، فحمله على الرجوع الشرعي وإبقاء العدة الأولى في غاية السماجة والبعد. ولو حملت الكفارة فيه على الاستحباب جمعا كان أولى. مع أن الأولى (2) أرجح. لصحة سندها فكانت مقدمة لو تحقق التعارض.
وأما سقوط حكم الظهار مع موتهما أو موت أحدهما فواضح. وأما مع الارتداد، فإن لم يشرط الدخول وكان الارتداد قبله انقطع النكاح ثم لا يعود الظهار مطلقا. وإن كان بعد الدخول، فإن كان الارتداد من الرجل عن فطرة بانت منه. وسقط الحكم في حقه، لعدم إمكان تزويجها عند من لا يقبل [منه] (3) توبته. وعلى القول بالقبول وجواز تزويجه بعد ذلك يسقط حكم الظهار كما لو طلق بائنا، بل هنا أقوى، لأنها تعتد عدة الوفاة. وإن كان الارتداد من المرأة. أو كان مليا وكان ذلك بعد الدخول - حيث اشترطناه في صحة الظهار - فالعدة رجعية، فيترتب حكمها من عوده مع العود في العدة،
وأما سقوط حكم الظهار مع موتهما أو موت أحدهما فواضح. وأما مع الارتداد، فإن لم يشرط الدخول وكان الارتداد قبله انقطع النكاح ثم لا يعود الظهار مطلقا. وإن كان بعد الدخول، فإن كان الارتداد من الرجل عن فطرة بانت منه. وسقط الحكم في حقه، لعدم إمكان تزويجها عند من لا يقبل [منه] (3) توبته. وعلى القول بالقبول وجواز تزويجه بعد ذلك يسقط حكم الظهار كما لو طلق بائنا، بل هنا أقوى، لأنها تعتد عدة الوفاة. وإن كان الارتداد من المرأة. أو كان مليا وكان ذلك بعد الدخول - حيث اشترطناه في صحة الظهار - فالعدة رجعية، فيترتب حكمها من عوده مع العود في العدة،