____________________
مقتضاه، وإنما يحصل ذلك منه بعد التروي.
إذا تقرر ذلك فنقول: لا إشكال في وجوبها بالعود، لكن هل هو وجوب مستقر، حتى لو عزم بعد ذلك على ترك وطئها أو طلقها قبل المسيس وبعد العود تبقى الكفارة لازمة له. أم استقرار الوجوب مشروط بالوطء بالفعل، بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر؟ المشهور بين الأصحاب الثاني. لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة. قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر " (1) فإن ظاهرها أن جواز المس متوقف على التكفير، فمتى لم يفعل لا يستقر عليه، وإنما يكون شرطا في جواز المس، وهو المراد من الوجوب غير المستقر لا الوجوب بالمعنى المتعارف.
وقيل: إن الوجوب يستقر بإرادة الوطء وإن لم يفعل. لأن الله تعالى رتب وجوبها على العود بقوله: " ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " أي: فعليهم ذلك، والأصل بقاء هذا الوجوب المرتب.
وجوابه: منع دلالتها على الوجوب مطلقا. بل غايته أن يدل على توقف التماس عليها. وذلك مطلوبنا. ولو سلم الوجوب فالمراد به المقيد بقبلية التماس، والقبلية من الأمور الإضافية لا يتحقق بدون المتضايفين. فما لم يحصل التماس لا يثبت الوجوب، وذلك هو المراد من الوجوب غير المستقر.
فإن قيل: يلزم من هذا عدم وجوبها، لأن الواجب هو الذي لا يجوز تركه
إذا تقرر ذلك فنقول: لا إشكال في وجوبها بالعود، لكن هل هو وجوب مستقر، حتى لو عزم بعد ذلك على ترك وطئها أو طلقها قبل المسيس وبعد العود تبقى الكفارة لازمة له. أم استقرار الوجوب مشروط بالوطء بالفعل، بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر؟ المشهور بين الأصحاب الثاني. لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة. قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر " (1) فإن ظاهرها أن جواز المس متوقف على التكفير، فمتى لم يفعل لا يستقر عليه، وإنما يكون شرطا في جواز المس، وهو المراد من الوجوب غير المستقر لا الوجوب بالمعنى المتعارف.
وقيل: إن الوجوب يستقر بإرادة الوطء وإن لم يفعل. لأن الله تعالى رتب وجوبها على العود بقوله: " ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " أي: فعليهم ذلك، والأصل بقاء هذا الوجوب المرتب.
وجوابه: منع دلالتها على الوجوب مطلقا. بل غايته أن يدل على توقف التماس عليها. وذلك مطلوبنا. ولو سلم الوجوب فالمراد به المقيد بقبلية التماس، والقبلية من الأمور الإضافية لا يتحقق بدون المتضايفين. فما لم يحصل التماس لا يثبت الوجوب، وذلك هو المراد من الوجوب غير المستقر.
فإن قيل: يلزم من هذا عدم وجوبها، لأن الواجب هو الذي لا يجوز تركه