____________________
" قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر. قلت: فإن فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالم. قلت: عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة ". وصحيحة أبي بصير قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع. قال: قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة أخرى " (1). وعن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف. قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا. قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر. قال: بئس ما صنع. قلت:
عليه شئ؟ قال: أساء وظلم. قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا " (2).
وقال ابن الجنيد: " والمظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل فقد عاد لما قال، ولم يستحب له أن يطأ حتى يكفر. فإن وطء لم يعاود الوطء ثانيا حتى يكفر. فإن فعل وجب عليه لكل وطء كفارة، إلا أن يكون ممن لا يجد العتق ولا يقدر على الصيام وكفارته هي الاطعام، فإنه إن عاود إلى جماع ثان قبل الاطعام فالفقه لا يوجب عليه كفارة. لأن الله شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود ولم يشترط ذلك في الاطعام. والاختيار أن لا يعاود إلى جماع ثان حتى يتصدق " (3).
ويدل على ما اختاره من عدم تعدد الكفارة أيضا صحيحة زرارة قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي:
عليه شئ؟ قال: أساء وظلم. قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا " (2).
وقال ابن الجنيد: " والمظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل فقد عاد لما قال، ولم يستحب له أن يطأ حتى يكفر. فإن وطء لم يعاود الوطء ثانيا حتى يكفر. فإن فعل وجب عليه لكل وطء كفارة، إلا أن يكون ممن لا يجد العتق ولا يقدر على الصيام وكفارته هي الاطعام، فإنه إن عاود إلى جماع ثان قبل الاطعام فالفقه لا يوجب عليه كفارة. لأن الله شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود ولم يشترط ذلك في الاطعام. والاختيار أن لا يعاود إلى جماع ثان حتى يتصدق " (3).
ويدل على ما اختاره من عدم تعدد الكفارة أيضا صحيحة زرارة قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي: