____________________
الأول؟ قال: نعم، عتق رقبة أو صوم أو صدقة " (1).
وأجيب بمنع دلالة الآية على ذلك. لأن العود إلى استباحة ما حرمه الظهار في عقد إنما يكون بإرادة الوطء في ذلك العقد. وحمل الشيخ (2) الحديث على التقية. وفيه نظر، لأن العامة (3) مختلفون في ذلك كالخاصة، فلا وجه للتقية في أحد القولين. وحمله العلامة (4) على فساد النكاح. لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين فيكون قد وقع في العدة فيكون باطلا. واستحسنه بعضهم (5). وأيده بأمرين: أحدهما: تعقيب التزويج بالفاء المقتضية للفورية، وذلك يقتضي عدم الخروج من العدة. والثاني: أن حكاية الحديث تشعر به حيث قال: فراجعها الأول، ولم يقل: فتزوجها.
ولا يخفى عليك ما في هذا التنزيل والتأييد، لأن إطلاق التزويج محمول على الصحيح، والشهر والشهران متخللان بين الظهار والطلاق لا بين الطلاق والتزويج. ثم تعقيب التزويج بالفاء يقتضي التعقيب والفورية بحسب الممكن لا مطلقا، كما نبهوا عليه بقولهم: تزوج فلان فولد له. فإن المراد به وجود الولادة في أول أوقات الامكان، وذلك بعد مضي مدة الحمل. لا عقيب التزويج بلا فصل، وكذلك قول القائل: دخلت بغداد فالبصرة، وأمثال ذلك كثير. والمراد هنا أنه تزوجها في أول أوقات الامكان شرعا، وهو انقضاء العدة. هذا إذا سلم
وأجيب بمنع دلالة الآية على ذلك. لأن العود إلى استباحة ما حرمه الظهار في عقد إنما يكون بإرادة الوطء في ذلك العقد. وحمل الشيخ (2) الحديث على التقية. وفيه نظر، لأن العامة (3) مختلفون في ذلك كالخاصة، فلا وجه للتقية في أحد القولين. وحمله العلامة (4) على فساد النكاح. لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين فيكون قد وقع في العدة فيكون باطلا. واستحسنه بعضهم (5). وأيده بأمرين: أحدهما: تعقيب التزويج بالفاء المقتضية للفورية، وذلك يقتضي عدم الخروج من العدة. والثاني: أن حكاية الحديث تشعر به حيث قال: فراجعها الأول، ولم يقل: فتزوجها.
ولا يخفى عليك ما في هذا التنزيل والتأييد، لأن إطلاق التزويج محمول على الصحيح، والشهر والشهران متخللان بين الظهار والطلاق لا بين الطلاق والتزويج. ثم تعقيب التزويج بالفاء يقتضي التعقيب والفورية بحسب الممكن لا مطلقا، كما نبهوا عليه بقولهم: تزوج فلان فولد له. فإن المراد به وجود الولادة في أول أوقات الامكان، وذلك بعد مضي مدة الحمل. لا عقيب التزويج بلا فصل، وكذلك قول القائل: دخلت بغداد فالبصرة، وأمثال ذلك كثير. والمراد هنا أنه تزوجها في أول أوقات الامكان شرعا، وهو انقضاء العدة. هذا إذا سلم