____________________
السلام لم يصرح بأن عليه كفارة أخرى إلا بعد مراجعات وعدول عن الجواب كما لا يخفى. إلا أن الرواية الأولى من الصحيح، وكذلك الثانية، وليس في الباب صحيح غيرهما، فتأويلهما للجمع لا يخلو من إشكال.
والشيخ حمل الروايات الدالة على عدم تكرر الكفارة على من فعل ذلك جاهلا، واستشهد عليه بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الظهار لا يكون إلا على الحنث. فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة " (1). وحمل الرواية (2) الأولى منها على ما إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة. فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الوطء.
فلو أنه كفر قبل الوطء لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطء، ولكان يلزمه كفارة أخرى إذا وطء، فنبه عليه السلام على أن المواقعة لمن هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة أخرى عليه. وليس ذلك إلا بالمواقعة.
ولا يخفى عليك بعد هذه المحامل. وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة، وفيه جمع بين الأخبار، إلا أن الأشهر خلافه. وحيت نقول بتعدد الكفارة فيستثنى منه ما لو فعل موجبه نسيانا أو جهلا، فإنه لا يتعدد، لما سبق (3). ولرفع حكم الخطأ (4) والنسيان.
والشيخ حمل الروايات الدالة على عدم تكرر الكفارة على من فعل ذلك جاهلا، واستشهد عليه بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الظهار لا يكون إلا على الحنث. فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة " (1). وحمل الرواية (2) الأولى منها على ما إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة. فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الوطء.
فلو أنه كفر قبل الوطء لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطء، ولكان يلزمه كفارة أخرى إذا وطء، فنبه عليه السلام على أن المواقعة لمن هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة أخرى عليه. وليس ذلك إلا بالمواقعة.
ولا يخفى عليك بعد هذه المحامل. وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة، وفيه جمع بين الأخبار، إلا أن الأشهر خلافه. وحيت نقول بتعدد الكفارة فيستثنى منه ما لو فعل موجبه نسيانا أو جهلا، فإنه لا يتعدد، لما سبق (3). ولرفع حكم الخطأ (4) والنسيان.